العلامة الحلي

15

منتهى المطلب ( ط . ج )

فالوتر ؟ قال : فرض ، قلت : لا أدري تغلَّط في الجملة أو في التّفصيل « 1 » . مسألة : وتنقسم النّوافل إلى راتبة وغير راتبة ، والراتبة إلى تابعة للفرائض وإلى غير تابعة لها ، فالتّابعة للفرائض ثلاث وعشرون ركعة ، ركعتان قبل الفجر ، وثمان قبل الظَّهر ، وثمان قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء تحسبان بركعة . وقال الشّافعيّ في أحد الوجهين : إنّها إحدى عشرة ركعة : ركعتا الفجر ، وأربع مع الظَّهر ، قبلها ركعتان ، وبعدها ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وبعد العشاء ركعتان ، والوتر ركعة « 2 » . وبه قال أحمد « 3 » . وفي الوجه الثّاني : انّها ثلاث عشرة ، وزاد ركعتين قبل الظَّهر « 4 » . وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر ، وأربع قبل الظَّهر ، وقبل العصر أربع في إحدى الرّوايتين « 5 » . وفي الأخرى : ركعتان ، وركعتان بعد المغرب ، وأربع قبل العشاء أو بعدها ، أيّهما أحبّ فعل « 6 » . لنا : انّها عبادة متلقّاة من الشّرع غير معقولة المعنى ، بل المأخوذ فيها اتّباع ما وظَّفه الشّارع ، والمنقول عن أهل البيت عليهم السّلام يجب الأخذ به ، لأنّهم أعرف بمظانّ الشّرع . وقد روى الشّيخ في الصّحيح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الفريضة والنّافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة [ وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة ] « 7 » ، والنّافلة أربع وثلاثون ركعة » « 8 » .

--> « 1 » بدائع الصّنائع 1 : 170 ، شرح فتح القدير 1 : 372 . « 2 » المجموع 4 : 7 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 210 . « 3 » الإنصاف 2 : 176 . « 4 » المغني 1 : 798 . « 5 » بدائع الصّنائع 1 : 284 ، شرح فتح القدير 1 : 385 . « 6 » بدائع الصّنائع 1 : 284 . « 7 » أضفناه من المصدر . « 8 » التّهذيب 2 : 4 حديث 2 ، الاستبصار 1 : 218 حديث 772 ، الوسائل 3 : 32 الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 3 .